جميع التشريعات

علم وخبر رقم 17 05/01/2016

تأسيس جمعية بإسم: «الجمعية اللبنانية للمدارس الخضراء» Lebanese Organization for Green Schools} مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
17
التاريخ
05/01/2016
الجريدة الرسمية
العدد 2, 14/01/2016, ص. 16-17
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 17 تاريخ 05/01/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10!/م/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للمدارس الخضراء»

Lebanese Organization for green Schools والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 13029 تاريخ 9/7/2015

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بيروت - الصيفي - شارع انطوان اده - العقار رقم 102 - بناية اميل سلامة - الطابق الاول.

غايتها: - إن الهدف الاساسي هو إنشاء جمعية تعنى بالتأسيس والترويج

لفكرة المدرسة الخضراء في لبنان والعمل على توعية المدارس لقضية حماية البيئة وتشجيعهم على تبني ممارسات صديقة للبيئة من خلال تغيير مقاربة المدارس للإستدامة البيئية بشكل كلي، ويتم وضع رؤيتنا في العمل من خلال البرامج التي تركز على المسائل البيئية وقيم المواطنة، والانشطة التي تعود بالنفع على النظام التعليمي في لبنان.

ولتحقيق غايتها، للجمعية ان تقوم بالمهام الآتية الواردة على سبيل المثال لا الحصر:

-اطلاق حملات الضغط والمناصرة بهدف تحديث القوانين وتطويرها وتعزيز آليات تطبيقها.

-حملات التوعية.

-تطوير المهارات وتمكين قدرات المدارس.

-تحديث البرامج والمناهج الأكاديمية وتأهيل البنى التحتية وتدريب الكوادر التربوية.

-التعاون مع مؤسسات دولية وإجراء توأمة ونشر أو إعادة نشر منشورات داخل وخارج لبنان.

-القيام بجميع النشاطات في إطار موضوعها، بما فيها توثيق المعلومات ونشرها بالوسائل المتاحة وخصوصا على موقعها الإلكتروني وتنظيم اجتماعات ودورات تدريبية ومنتديات ومعارض ومؤتمرات وإصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتبادل الخيرات ووضع الدراسات.

- القيام بتحقيق موضوعها منفردة أو بالإشتراك أو التعاون أو بالمساهمة مع افراد أو جهات رسمية أو مراكز بحثية وجمعيات أو شركات أو نقابات أو جامعات أو مدارس أو مؤسسات اخرى لها ذات الموضوع أو موضوع مماثل أو متكامل في لبنان وخارجه، والقيام بجميع الأعمال المتصلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأهداف الجمعية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

محمد يوسف عالم

سبيرو باسكال حبش

كاتي ريمون الشامي

هدلا بسام الطرابلسي

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة هدلا بسام الطرابلسي.

«الجمعية اللبنانية للمدارس الخضراء» Lebanese Organization for Green Schools}»

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها ان تققدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 كانون الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق