المادة 2
المادة الثانية: تخضع عملية استيراد الاجبان البيضاء والمنتجات الغذائية المركبة من الحليب و/أو منتجات الحليب ومكونات اخرى غير حليبية (ابدال الاجبان) إلى اذن مسبق صادر عن وزير الزراعة بناءً على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية.
قرار رقم 1216 تاريخ 30/12/2015 ملغى ملغى
المادة الثانية: تخضع عملية استيراد الاجبان البيضاء والمنتجات الغذائية المركبة من الحليب و/أو منتجات الحليب ومكونات اخرى غير حليبية (ابدال الاجبان) إلى اذن مسبق صادر عن وزير الزراعة بناءً على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية.
المادة 2 من قرار رقم 1216 تاريخ 30/12/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/242457/article/2/