المادة 4
المادة الرابعة: تعتمد الآلية التالية لتقديم طلب الحصول على إذن مسبق لاستيراد الاجبان البيضاء والمنتجات الغذائية المركبة من الحليب و/أو منتجات الحليب ومكونات اخرى غير حليبية (ابدال الاجبان):
1 . يقدم الطلب في قلم مديرية الثروة الحيوانية مرفقاً بالمستندات التالية:
فاتورة أولية (Invoice/Proforma) تحدد بلد المنشأ والكمية المراد استيرادها.
نسخة عن إفادة تسجيل المصنع الصادرة عن دائرة التصدير والاستيراد الحيواني.
2 . يتم دراسة الطلب من قبل لجنة مؤلفة من مدير الثروة الحيوانية ومصلحة الاقتصاد والتصنيع والتسويق ومصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي البيطري.
3 . ترفع مديرية الثروة الحيوانية الطلب وفقاً للأصول إلى معالي وزير الزراعة للموافقة النهائية.