ان وزير الزراعة،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/02/2014 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزراة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،
بناء على القرار رقم 540/1 تاريخ 15/6/2012 المتعلق بشروط التسجيل الصحي لمستودعات المواد الغذائية من أصل حيواني،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 313/2014 - 2015 تاريخ 17/9/2015)،
يقرّر ما يأتي:
المواد
المادة الأولى: تعدل المادة الثالثة من الفصل الاول في التسجيل الصحي من القرار رقم 540/1 تاريخ 15/6/2012 لتصبح كما يلي: يمنع تشغيل او استثمار اي مستودع قبل الحصول على التسجيل الصحي من مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة وفق الشروط المحددة في هذا القرار.
المادة الثانية: تعدل الفقرة الثانية من المادة الرابعة لتصبح كما يلي: تخضع المستودعات المعنية بهذا القرار لآلية الكشف الصادرة بالتعميم رقم 7/1 تاريخ 16/5/2011 ويرفع كامل الملف الى مدير الثروة الحيوانية لاتخاذ القرار المناسب.
المادة الثالثة: يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في: 5 - 1 - 2016
وزير الزراعة
أكرم شهيب