جميع التشريعات

قرار رقم 2 05/01/2016

تعديل القرار رقم 540/1 تاريخ 15/6/2012 المتعلق بشروط التسجيل الصحي لمستودعات المواد الغذائية من اصل حيواني

النوع
قرار
الرقم
2
التاريخ
05/01/2016
الجريدة الرسمية
العدد 2, 14/01/2016, ص. 142
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2 تاريخ 05/01/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/02/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزراة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة...)،

بناء على القرار رقم 540/1 تاريخ 15/6/2012 المتعلق بشروط التسجيل الصحي لمستودعات المواد الغذائية من أصل حيواني،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 313/2014 - 2015 تاريخ 17/9/2015)،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: تعدل المادة الثالثة من الفصل الاول في التسجيل الصحي من القرار رقم 540/1 تاريخ 15/6/2012 لتصبح كما يلي: يمنع تشغيل او استثمار اي مستودع قبل الحصول على التسجيل الصحي من مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة وفق الشروط المحددة في هذا القرار.

المادة 2

المادة الثانية: تعدل الفقرة الثانية من المادة الرابعة لتصبح كما يلي: تخضع المستودعات المعنية بهذا القرار لآلية الكشف الصادرة بالتعميم رقم 7/1 تاريخ 16/5/2011 ويرفع كامل الملف الى مدير الثروة الحيوانية لاتخاذ القرار المناسب.

المادة 3

المادة الثالثة: يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.

المادة 4

المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في: 5 - 1 - 2016 وزير الزراعة أكرم شهيب