جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2624 08/12/2015

تأسيس جمعية بإسم: «الأيادي المبسوطة» "Hands Outstretched" مركزها: بريتال - قضاء بعلبك الهرمل

النوع
علم وخبر
الرقم
2624
التاريخ
08/12/2015
الجريدة الرسمية
العدد 51, 17/12/2015, ص. 3799-3800
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2624 تاريخ 08/12/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الأيادي المبسوطة» {Hands Outstretched} والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 16500 تاريخ 14/9/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بريتال - وادي الجبيب الفوقاني - شارع الجبيب - العقار رقم 276 - ملك توفيق حمد مظلوم - الطابق الأرضي - قضاء بعلبك الهرمل.

غايتها: - السعي مع الجهات المختصة للمساهمة والعمل على الصعيد الإجتماعي والصحي والخيري ب:

1 - المساهمة في مساعدة ورعاية الايتام والفقراء والمحتاجين.

2 - تقديم المساعدة وما يتوفر من إمكانية للعجزة والذين لا معين لهم.

3 - العمل والسعي للقيام بمشاريع تعنى بصحة الإنسان والإستعانة بالخبرة اللازمة لذلك والقيام بنشاطات ترفيهية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

قاسم محمد مظلوم

حسين قاسم صالح

مصطفى علي مظلوم

توفيق جميل الشل

ناصر شفيق صالح

محمد فخري اسماعيل

زينب فخري اسماعيل

علي حمد مظلوم

سعديه علي مظلوم

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد فخري اسماعيل.

«الأيادي المبسوطة» {Hands Outstretched}

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 كانون الأول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق