النص الكامل

قرار رقم 168 تاريخ 27/11/2015 ملغى ملغى

المادة 18

المادة 18

المادة الثامنة عشر: على صاحب المكتب ان يتعهد باعادة العاملة الى بلدها على نفقته وتأمين بديل عنها، او اعادة المبلغ المدفوع بعد حسم قيمة استهلاك العقد وفقا للقاعدة الثلاثية، ودون تحميل صاحب العمل اية نفقات اضافية في الحالات التالية:

اولا: خلال ثلاثة اشهر من تاريخ دخولها الاراضي اللبنانية:

1 - اذا تبين انها تحمل مرضا معديا او معيقا للعمل او نفسيا او عقليا، الا في حال تعذر اكتشاف المرض خلال الاشهر الثلاثة الاولى فتمدد المهلة الى ستة اشهر.

2 - في حال عدم التوافق، على ان تبدأ المهلة في هذه الحالة من تاريخ بدء عملها لدى اي صاحب عمل.

3 - في حال الاعاقة التي لا تمكن العاملة من اداء عملها.

ثانياً: خلال ستة اشهر من تاريخ بدء عملها لدى اي صاحب عمل:

1 - اذا تبين ان العاملة حامل قبل دخولها الاراضي اللبنانية او قبل انتقالها للعمل لدى صاحب عمل جديد، الا في حال ثبوت معرفة صاحب العمل بالحمل قبل ذلك.

2 - اذا رفضت العمل بدون مسوغ قانوني.

3 - في حال ترك منزل صاحب العمل (الفرار).

المادة 18 من قرار رقم 168 تاريخ 27/11/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/242492/article/18/