النص الكامل

قرار رقم 168 تاريخ 27/11/2015 ملغى ملغى

المادة 3

المادة 3

المادة الثالثة: يشترط للحصول على هذا الترخيص توفر الشروط التالية:

طلب استحصال على رخصة لاستقدام عاملات في الخدمة المنزلية وفق نموذج خاص لدى دائرة الاستخدام - مصلحة القوى العاملة، ترفق به المستندات التالية:

تعهد تطبيق قوانين وأنظمة وزارة العمل وتحمل المسؤولية المترتبة عن اية مخالفة بالتكافل بين الشركاء في حال كان السجل التجاري لمقدم الطلب يتعلق بشركة، موقع من قبل صاحب المؤسسة او المفوض بالتوقيع عن الشركة مسجل ومصدق من كاتب بالعدل.

صور طبق الاصل عن جميع مستندات السجل التجاري للمؤسسة او الشركة على ان يكون موضوعها حصرياً استقدام عاملات في الخدمة المنزلية في الخارج.

صورة عن سند ملكية وافادة عقارية حديثة او عقد ايجار باسم المؤسسة او الشركة مسجل في البلدية.

صورة عن مستند يثبت وجود ثلاث غرف في المكتب كحد ادنى لا تقل مساحتها عن خمسين مترا مربعا من ضمنها مكان استراحة للعاملات اللواتي اعدن من قبل مستخدميهن او رفضن العمل لديهم خلال فترة التجربة المحددة بثلاثة اشهر.

سجل عدلي لصاحب المؤسسة والشركاء كافة في الشركة لا يعود تاريخه لأكثر من شهر.

صورة عن هوية او بيان قيد افرادي او اخراج قيد عائلي لا تتجاوز مهلته الثلاثة اشهر لصاحب المؤسسة وأي شريك في الشركة.

المادة 3 من قرار رقم 168 تاريخ 27/11/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/242492/article/3/