جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2670 16/12/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية عكار للخدمات والإنماء" مركزها: مجدلا - قضاء عكار

النوع
علم وخبر
الرقم
2670
التاريخ
16/12/2015
الجريدة الرسمية
العدد 52, 24/12/2015, ص. 3820-3821
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2670 تاريخ 16/12/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية عكار للخدمات والإنماء» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9146 تاريخ 16/5/2015،

بناء على إقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علماً بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية عكار للخدمات والإنماء».

مركزها: مجدلا - حي ابو رياح - الشارع العام - العقار رقم 14 - القسم رقم 6 - ملك محمد سعيد الأسمر - الطابق الأرضي - قضاء عكار.

غايتها: 1 - مساعدة الفقراء والمحتاجين والمعوزين والعائلات المستورة والأيتام.

2 - رفع المستوى التعليمي بمختلف مراحله وذلك عبر نشر التربية والتعليم عن طريق المساهمة في إنشاء المعاهد الأكاديمية والفنية والتقنية والمهنية بجميع المستويات والمراحل والمدارس الخاصة المجانية وغير المجانية الابتدائية والمتوسطة والثانوية بما في ذلك المعاهد الفنية والتمريضية والصحية ومراكز التدريب.

3 - إقامة ندوات ومحاضرات ولقاءات ترفيهية وثقافية ونوادي للأطفال.

4 - المساهمة في تأمين منح دراسية للطلاب المحتاجين مهنياً وأكاديمياً.

5 - إقامة دورات لمحو الأمية والكمبيوتر والسكرتاريا وغيرها من الدورات الفنية والثقافية والمهنية الرسمية والخاصة.

6 - المساهمة في إقامة دورات للتدريب المهني المعجل على مهن يحتاج لها سوق العمل.

7 - إقامة دورات تعليم: خياطة، حياكة، تمريض، محو أمية، كمبيوتر، والمساهمة في إنشاء مكتبة عامة.

على أن تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

رائد بشير طراف

ربيحه وهيب الاسمر

ماهر عبد الرحيم الاسمر

محمد سعيد الاسمر

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد سعيد الاسمر.

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية إستكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى إنتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت، في 16 كانون الأول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق