جميع التشريعات

قرار رقم 328 10/12/2015

ترخيص جمعية رياضية بإسم «نادي الفادي الأقدس»

النوع
قرار
الرقم
328
التاريخ
10/12/2015
الجريدة الرسمية
العدد 52, 24/12/2015, ص. 3831
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 328 تاريخ 10/12/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الفادي الأقدس» المسجل تحت رقم 1185/د تاريخ 15/4/2015،

بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 10299 تاريخ 22/10/2015،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

المادة الأولى: ترخّص جمعية رياضية باسم: «نادي الفادي الأقدس»

مركزها: البوشرية، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.

لمزاولة لعبة: «كرة الطاولة»

المادة 2

المادة الثانية: تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: طوني سليمان سليمان فرسان - الشيخة ماي الشيخ رشيد الخوري - الين جورج ابي سرحال - جاكلين فرح فرسان - داني سليمان فرسان - روي الياس افتيم - غريتا اسعد الخازن - جان جريس عساف - ايلي خليل شربشي.

تتولى هذه الهيئة مهام إدارة الجمعية لولاية لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزّع فيها المناصب الإدارية وفقاً لنظامها العام.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية التقيد بالقوانين والمراسيم والقرارات والأنظمة المرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة المختص خلال مدة لا تتجاوز السنة من تاريخ صدور هذا القرار والالتزام بالانظمة الدولية المعتمدة، وفي حال عدم انضمامها خلال هذه المدة يلغى من ترخيصها اللعبة المعتمدة لمزاولتها وتحوّل الجمعية الى فئة الأندية الشعبية.

المادة 4

المادة الرابعة: يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:

تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الأولى من إصدار قرار الترخيص.

إجراء انتخابات هيئة إدارية قبل إنقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.

المادة 5

المادة الخامسة: ينشر هذا القرار على نفقة المؤسسين في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 كانون الأول 2015 وزير الشباب والرياضة العميد عبد المطلب الحناوي