ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «رابطة قدامى ثانوية بسكنتا الرسمية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 16578 تاريخ 16/9/2015،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:
«رابطة قدامى ثانوية بسكنتا الرسمية»
مركزها: بسكنتا - مبنى الثانوية - قضاء المتن.
غايتها: 1 - جمع طلاب الثانوية القدامى في تنظيم إجتماعي ثقافي تربوي.
2 - إنماء روح التعاون بينهم على صعيد الحياة والمجتمع.
3 - تقديم مشاريع تربوية من شأنها إستمرار الثانوية في رسالتها وتطوير هذه الرسالة خدمة للأجيال والوطن.
4 - مواكبة التطور العلمي والفكري عالمياً ومحلياً وتنمية هذا التطور لما فيه خير الثانوية وتنمية رسالتها.
5 - العمل على دعم الثانوية بشتى المجالات المادية والمعنوية ومع المجتمع الأهلي ومع كافة المعارف التي باستطاعتها الوصول اليها.
على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.
المؤسسون السادة:
رؤى كنعان الخوري حنا
بترا مروان ابو حيدر
اديب جان ابو حيدر
جويل شبل علم
جهان عبدو الخوري حنا
بطرس جورج العاقوري
سوسن جوزاف المدور
غاده طانيوس حنكش
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي بطرس جورج العاقوري.
المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 كانون الاول 2015
وزير الداخلية والبلديات
نهاد المشنوق