جميع التشريعات

تعميم رقم 4414 01/12/2015

اعتبار مساحة الشرفات من ضمن مساحة الوحدة لدى تقدير القيم التأجيرية

النوع
تعميم
الرقم
4414
التاريخ
01/12/2015
الجريدة الرسمية
العدد 50, 10/12/2015, ص. 3775-3776
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 4414 تاريخ 01/12/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

حيث أن مذكرة مدير الواردات رقم 1069/ص1 تاريخ 22/11/1996 قد طلبت الى جميع الوحدات المعنية بضريبة الأملاك المبنية أن تُضاف الى مساحة وحدة الإشغال نصف مساحة الشرفات العائدة لهذه الوحدة، من أجل تقدير الإيرادات تقديراً مباشراً على أساس سعر المتر المربع،

وحيث أن تعميم وزير المالية رقم 1791/ص1 تاريخ 6/11/2007 المتعلق بآلية المعالجة الضريبية للشرفات التي تم إقفالها بالزجاج والألمنيوم، قد طلب الى الوحدات المختصة بضريبة الأملاك المبنية وجوب إخضاع الشرفات المقفلة بالزجاج والألمنيوم وفقاً للشروط المقررة قانوناً لذات المعاملة الضريبية التي تخضع لها الشرفات العادية (غير المقفلة) وتكليفها بضريبة الأملاك المبنية على أساس نصف المساحة التي تشغلها وذلك دون فرض أية غرامة ودون الحاجة لإعادة التخمين،

وحيث أن البند «ج» من «أولاً» من تعميم وزير المالية رقم 3262/ص1 تاريخ 18/8/2015 المتعلق بإقفال الشرفات بالألمنيوم والألواح الزجاجية الشفافة دون إزالة الجدران الثابتة بين الغرف وهذه الشرفات، قد نصّ على استمرار تخمين هذه الشرفات بإعتبارها من ضمن مساحة الشرفات غير المقفلة،

وحيث أن قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004 قد شرّع إقفال الشرفات بكافة أنواع الألواح الزجاجية الشفافة المتحركة بما فيها تلك المزودة بإطارات من الألمنيوم الملون، وبالتالي أصبحت مساحات هذه الشرفات مهيأة لتكون من ضمن المساحات المستعملة أو المستثمرة للوحدات العقارية،

وحيث أن تقدير الإيرادات تقديراً مباشراً من قبل الوحدات المختصة بضريبة الأملاك المبنية في حال عدم وجود عقد إيجار للبناء أو عقد ايجار لبناء مماثل مسجل أصولاً، يتم على أساس السعر البيعي للمتر المربع،

وحيث أن منشئي وتجار الأبنية ومالكي الوحدات العقارية لدى بيعهم لهذه الوحدات يعتبرون كامل مساحات الشرفات مقفلة كانت بالزجاج والألمنيوم أو غير مقفلة من ضمن مساحة هذه الوحدات،

لذلك،

أولاً: يطلب من الوحدات المختصة بضريبة الأملاك المبنية اعتبار مساحات الشرفات المقفلة بالزجاج والألمنيوم أو غير المقفلة من ضمن مساحة الوحدات العقارية وتقدير إيراداتها تقديراً مباشراً وتكليفها بضريبة الأملاك المبنية على أساس كامل مساحاتها في حال عدم وجود عقد إيجار للبناء أو عقد أيجار لبناء مماثل مسجل أصولاً.

ثانياً: يلغى تعميم وزير المالية رقم 1791/ص1 تاريخ 6/11/2007 كما تلغى مذكرة مدير الواردات رقم 1069/ص1 تاريخ 22/11/1996، ويُلغى كل تدبير مخالف لهذا التعميم.

ثالثاً: يُعمل بهذا التعميم إبتداءً من تاريخ صدوره.