المادة 2
تنحصر الاشغال المرخص باقامتها ضمن القسم المشار اليه في المادة الاولى اعلاه بانشاء حائط دعم من الخرسانة المسلحة للمرور، وتجري هذه الاشغال تحت اشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
مرسوم رقم 2316 تاريخ 24/11/2015 نافذ
تنحصر الاشغال المرخص باقامتها ضمن القسم المشار اليه في المادة الاولى اعلاه بانشاء حائط دعم من الخرسانة المسلحة للمرور، وتجري هذه الاشغال تحت اشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.
المادة 2 من مرسوم رقم 2316 تاريخ 24/11/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/242582/article/2/