المادة 1
المادة الأولى: يُعدّل اسم «شركة بدارو للصيرفة - شاديا جبيلي - نجيم وشركاها» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 209 بحيث يصبح «شركة بدارو للصيرفة - جوزف نجيم وشركاه».
قرار رقم 12141 01/12/2015
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 11936 تاريخ 17/1/2015 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2015،
وبناء على القرار رقم 3552 تاريخ 4/5/1989 القاضي بإدراج اسم «شركة بدارو للصيرفة - وليم نجيم وشركاه» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 209،
وبناء على القرار رقم 7994 تاريخ 26/11/2001 بالموافقة على تعديل اسم «شركة بدارو للصيرفة - وليم نجيم وشركاه» بحيث يصبح «شركة بدارو للصيرفة - شاديا جبيلي - نجيم وشركاها»،
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 19/11/2015 من الشركة المعنية والمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة المذكورة،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،
يُقرّر ما يأتي:
المادة الأولى: يُعدّل اسم «شركة بدارو للصيرفة - شاديا جبيلي - نجيم وشركاها» المدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 209 بحيث يصبح «شركة بدارو للصيرفة - جوزف نجيم وشركاه».
المادة الثانية: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت، في 1 كانون الاول 2015 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه