النص الكامل

مرسوم رقم 2321 تاريخ 24/11/2015 نافذ

المادة 2

المادة 2

تنحصر الاشغال المرخص باقامتها ضمن القسم المشار اليه في المادة الاولى اعلاه بانشاء عبارة من الخرسانة المسلحة، وتجري هذه الاشغال تحت اشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 2 من مرسوم رقم 2321 تاريخ 24/11/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243600/article/2/