جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2745 24/12/2015

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية باليستا» "PALISTA" مركزها: برج البراجنة - قضاء بعبدا

النوع
علم وخبر
الرقم
2745
التاريخ
24/12/2015
الجريدة الرسمية
العدد 53, 31/12/2015, ص. 3847
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2745 تاريخ 24/12/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية باليستا {PALISTA} والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15502 تاريخ 25/8/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية باليستا» {PALISTA}

مركزها: برج البراجنة - طريق المطار - قرب مطعم الساحة - العقار رقم 2912 - القسم رقم 26 - ملك عبد السلام محمد عبد السلام عبد الحميد - الطابق الثالث - قضاء بعبدا.

غايتها: 1 - تعزيز وتطوير النشاطات الشبابية في المجالات الفنية والثقافية والاجتماعية.

2 - إقامة الندوات والمؤتمرات والحفلات الفنية التي تهدف الى إحياء التراث اللبناني والعربي والمحافظة عليه.

3 - توعية المجتمع والشباب حول قضايا (الجندر) وحقوق المرأة والطفل.

4 - تشجيع النساء على المشاركة الفعالة في تنمية وتطوير مجتمعهن.

5 - كفالة اليتيم ومد يد العون للمحتاجين والمعوزين والمتضررين من الأزمات.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ناصر محمد المولى

اليس يوسف عساف

جسي الياس ابراهيم

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد ناصر محمد المولى.

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 كانون الاول 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق