النص الكامل

قرار رقم 590 تاريخ 21/12/2015 نافذ

المادة 3

المادة 3

المادة الثالثة: التنسيق بين مندوبي لجان التراخيص الصناعية ومصلحة البيئة السكنية - دائرة حماية البيئة السكنية.

(1) لغايات تطبيق المادة الثانية من هذا القرار، ينسق مندوبو وزارة البيئة في لجان التراخيص الصناعية مع مصلحة البيئة السكنية - دائرة حماية البيئة السكنية بشكل مستمر.

(2) بهدف دعم موقفهم من طلبات الترخيص المتعلقة بالمؤسسات الصناعية يقوم مندوبو وزارة البيئة في لجان التراخيص الصناعية بملء النموذجين المرفقين خلال اجتماعات اللجان:

. الملحق 3 بالنسبة للترخيص بالإنشاء

أو بتعديل الإنشاء أو بتجديد الإنشاء

. الملحق 4 بالنسبة للترخيص بالاستثمار أو بتعديل الاستثمار أو بتجديد الإستثمار

(3) يقدم مندوبو وزارة البيئة في لجان التراخيص الصناعية تقارير شهرية تسجل في مصلحة الديوان وتحال الى مصلحة البيئة السكنية - دائرة حماية البيئة السكنية، تتضمن الجدول الاسبوعي لطلبات ترخيص المؤسسات الصناعية (وفق النموذج المبين في الملحق 6) مع نسخ عن تلك الطلبات ونسخ عن تقارير الكشف الميداني (للطلبات التي تستدعي كشفاً) وعن محاضر اجتماعات لجنة التراخيص وعن قرارات الترخيص.

(4) تعدّ مصلحة البيئة السكنية - دائرة حماية البيئة السكنية تقارير تحليلية شهرية حول حركة التراخيص الصناعية والاعتبارات البيئية الخاصة بها في جميع المحافظات والاقتراحات اللازمة، وترفعها الى وزير البيئة بواسطة رئيس المصلحة البيئة السكنية.

المادة 3 من قرار رقم 590 تاريخ 21/12/2015 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243623/article/3/