جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2457 20/11/2015

تأسيس جمعية بإسم: «مسكن من أجل الإنسانية» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
2457
التاريخ
20/11/2015
الجريدة الرسمية
العدد 49, 03/12/2015, ص. 3613-3614
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2457 تاريخ 20/11/2015
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مسكن من أجل الإنسانية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 4721 تاريخ 14/3/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:«مسكن من أجل الإنسانية»

مركزها: بيروت - شارع بدارو - العقار رقم 2900 - بناية الخوري - الطابق الأول

غايتها: - تعمل الجمعية على تحقيق الأهداف التالية:

1 - العمل على مواجهة التحديات الإجتماعية وبخاصة المرتبطة منها بتوفير مسكن بسيط وصحي وآمن ولائق يحفظ كرامة الإنسان من دون أي تمييز عنصري أو ديني أو عرقي أو إثني، وذلك تعبيراً عن محبة الله غير المشروطة للإنسان.

2 - المساهمة في بناء مشاريع سكنية أو في إصلاح أو صيانة مساكن قائمة تبعاً لأهداف الجمعية وفي جميع الظروف العادية أو الأزمات الإنسانية أو الطبيعية تخفيفاً عن معاناة الأشخاص.

3 - إقامة مؤتمرات ومحاضرات إجتماعية وتربوية للتدريب على التوعية والتعليم من أجل تعاون مجتمعي فعال حول مشكلة السكن في لبنان وللتخفيف من حدة المشكلة قدر المستطاع.

4 - أي نشاط يساهم في تحقيق ما تقدم ذكره سابقاً.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ايلي حليم الخراط

رنده سمير مغبغب

الياس سلامه سلامه

انطوان شفيق واكيم

ملحم اميل خلف

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي الياس سلامه سلامه.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 تشرين الثاني 2015 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق