جميع التشريعات

علم وخبر رقم 128 13/01/2016

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية صدى اهالينا الخيرية» مركزها: حارة الناعمة - قضاء الشوف

النوع
علم وخبر
الرقم
128
التاريخ
13/01/2016
الجريدة الرسمية
العدد 3, 21/01/2016, ص. 158-159
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 128 تاريخ 13/01/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية صدى اهالينا الخيرية» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12609 تاريخ 2/7/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية صدى أهالينا الخيرية»

مركزها: حارة الناعمة - حي الكسارة - العقار رقم 1699 - القسم رقم 16 - ملك نواف محمد عقله - الطابق الاول - قضاء الشوف

غايتها: 1 - تقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية للمحتاجين والفقراء.

2 - تقوية الروح الوطنية والعيش المشترك.

3 - انشاء مدارس ومعاهد وإقامة دورات تدريبية ومهنية وجامعات.

4 - إنشاء مستوصفات للخدمات الصحية.

5 - إنشاء قاعة لإقامة دورات تعليمية وثقافية وتربوية.

6 - إنشاء نشرة موسمية.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

خالد احمد دعيبس

عثمان على الصالح

علي محمود الزهران

عبد السلام محمد الملا

حسين محمود حسين الاحمد مطر

مأمون عوض القاسم

وليد عوض الزهران

حمزه خالد المصطفى

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وليد عوض الزهران.

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق