جميع التشريعات

علم وخبر رقم 132 13/01/2016

تأسيس جمعية بإسم: «مدد MADAD» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
132
التاريخ
13/01/2016
الجريدة الرسمية
العدد 3, 21/01/2016, ص. 159-160
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 132 تاريخ 13/01/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مَدَدْ MADAD» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 18317 تاريخ 19/10/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

مركزها: بيروت - رأس بيروت - شارع كليمنصو - مستشفى بخعازي.

غايتها: 1 - مساعدة وإغاثة المرضى المعوزين من المصابين بأمراض مزمنة او بأمراض مستعصية.

2 - مساعدة وإغاثة وإيواء المرضى المعوزين المسنين.

3 - الاهتمام بتأمين مراكز طبية وإجتماعية متخصصة للغاية المذكورة

أعلاه.

4 - المساهمة في تطوير وتطبيق البرامج الوطنية لتقديم المساعدة اللازمة للمرضى المذكورين في منازلهم او في محل اقامتهم.

5 - التنسيق مع المؤسسات الرسمية لتأمين تقديم الخدمات الاجتماعية

والطبية لهذه الفئات من المرضى.

6 - تنسيق الجهود مع جمعيات المجتمع المدني لتحسين وتطوير تقديم الخدمات الطبية والاجتماعية.

7 - العمل مع المنظمات الدولية الإقليمية ذات الصلة لأجل الإستفادة من خبراتها وتقديماتها والتنسيق معها بتوحيد الجهود في هذا المضمار.

8 - الإهتمام بالصحة والسلامة العامة وكل ما يتعلق برفع مستوى التقديمات بهذا الخصوص وتحسينها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

د. سمير عيسى جبور

د. دايان جوزف ضو

د. ميشال يوسف ضاهر

جوانا ماريا غطاس الخوري

لينا مانوك اكوبيان

ميرنا بسام نايفه

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: الدكتورة سمر عيسى جبور.

«مَدَدْ MADAD»

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 كانون الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق