جميع التشريعات

علم وخبر رقم 143 15/01/2016

تأسيس جمعية بإسم: «إحياء تراث بدادون» مركزها: بدادون - قضاء عاليه

النوع
علم وخبر
الرقم
143
التاريخ
15/01/2016
الجريدة الرسمية
العدد 3, 21/01/2016, ص. 162-163
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 143 تاريخ 15/01/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «إحياء تراث بدادون» والمسجل لدى المديرية الادارية

المشتركة برقم 17870 تاريخ 9/10/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«إحياء تراث بدادون»

مركزها: بدادون - العقار رقم 112 - القسم رقم 8 - ملك الياس فارس الحويك - الطابق الثالث - قضاء عاليه.

غايتها: 1 - إقامة مهرجانات فنيّة، وزجليّة، وعشاء قرويّ بهدف توطيد أواصر اللحمة والتعاون والتواصل بين أبناء بلدة بدادون وبينهم وبين أهالي وسكان القرى والبلدات المجاورة.

2 - إقامة الحفلات الغنائيّة والمسرحيات بهدف التراث اللبناني الشعبي والفولكلوري.

3 - تنظيم وإحياء لقاءات ثقافية وإقامة الندوات والمحاضرات العلميّة والأدبية على مختلف انواعها.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

حارث نسيب الحويك

الياس فارس الحويك

الياس فؤاد عجرم

جانين يوسف الفغالي

ريما الياس الحويك

ايلي جميل مرعب

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد الياس فارس الحويك.

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 كانون الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق