جميع التشريعات

علم وخبر رقم 166 19/01/2016

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية بيدر» مركزها: بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
166
التاريخ
19/01/2016
الجريدة الرسمية
العدد 5, 04/02/2016, ص. 234-235
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 166 تاريخ 19/01/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية بيدر» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 12233 تاريخ 25/6/2015،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة:

«جمعية بيدر»

مركزها: بيروت - رأس بيروت - شارع الحمرا - العقار رقم 351 - منطقة رأس بيروت العقارية - سنتر ستراند - الطابق الثالث.

غايتها: غاية الجمعية تنفيذ الخطط الآيلة للوصول الى وحدة المجتمع مع الإلتزام بقيم العلمانية والديمقراطية وتحقيق العدالة الإجتماعية والمساواة الكاملة بين المواطنين على قاعدة المساواة أمام القانون في الحقوق والواجبات وذلك عبر تحقيق الأهداف التالية:

1 - نشر ثقافة المواطنة خاصة بين جيل الشباب، وإعتماد كافة الوسائل المشروعة لترسيخ مفهوم مدنية حقوق المواطن.

2 - إشراك المواطن في عمليات الإبداع وإعتبار ذلك جزءاً من المشاركة الشعبية في الحياة العامة.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

ربيع نديم زين الدين

ايلي فواد الغصان

طه مصطفى غدار

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: المحامي ايلي فواد الغصان.

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية إستكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الثاني 2016 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق