جميع التشريعات

قرار مبدئي رقم 2 04/01/2016

الاعتراف بالماجيستير علوم في الهندسة الصناعية الصادرة عن كلية الهندسة في الجامعة اللبنانية الدولية

النوع
قرار مبدئي
الرقم
2
التاريخ
04/01/2016
الجريدة الرسمية
العدد 4, 28/01/2016, ص. 199-200
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار مبدئي رقم 2 تاريخ 04/01/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إسم المؤسسة: الجامعة اللبنانية الدولية

إسم الكلية: كلية الهندسة

إسم الشهادة: ماجيستير علوم في الهندسة الصناعية

المرجع:

-القانون رقم 636 تاريخ 23/4/1997 (تنظيم مزاولة مهنة الهندسة)

-المرسوم رقم 5294 تاريخ 19/4/2001 المعدل بالمرسوم رقم 14592 تاريخ 14/6/2005

بناء على الطلب المقدم من الجامعة اللبنانية الدولية لمنح متخرجيها من حاملي شهادة الماجيستير علوم في الهندسة الصناعية إذن بمزاولة مهنة الهندسة في الاختصاص المذكور.

وبعد دراسة لجنة إذن مزاولة مهنة الهندسة لملف الاختصاص المذكور أعلاه في الجامعة اللبنانية الدولية، المفصل من ناحية نظام الجامعة والمواد والمناهج، وبعد الاطلاع على شروط الانتساب الى برامج البكالوريوس علوم في الهندسة (3 سنوات - 108 رصيدا) والماجيستير علوم في الهندسة (سنتان - 52 رصيدا)، والوثائق المطلوبة من الطالب، وبعد الاطلاع على ملف الاساتذة، والقيام بزيارة ميدانية لفريق من اللجنة الى مقر الجامعة والاطلاع على المختبرات ولقاء المسؤولين،

قررت لجنة إذن مزاولة مهنة الهندسة الموافقة على منح خريجي الجامعة اللبنانية الدولية في اختصاص الهندسة الصناعية، إذن مزاولة مهنة الهندسة على الاراضي اللبنانية، شرط حيازتهم على درجة ماجيستير علوم في الهندسة الصناعية (حيث لا يقل المجموع الكلي لعدد الارصدة بعد الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها عن 150 رصيدا نصف سنوي).