جميع التشريعات

قرار رقم 57 14/01/2016

التصديق على القرار المتعلق بإدراج الباخرة التركية /RIFKI NAIBOGLU II/ على القائمة السوداء ورفعها عن تلك القائمة في آن معاً

النوع
قرار
الرقم
57
التاريخ
14/01/2016
الجريدة الرسمية
العدد 4, 28/01/2016, ص. 204
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار رقم 57 تاريخ 14/01/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

المستندات: القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (مقاطعة اسرائيل).

-المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل).

-القرار رقم 196/2014/ظ تاريخ 2/10/2014 الصادر عن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل.

-كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 12237/2015 تاريخ 21/11/2015 ومرفقاته الذي اقترن بالموافقة الإستثنائية.

قرار المجلس

اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه،

وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأن الباخرة التركية /RIFKI NAIBOGLU II/ التي ترفع العلم التركي، رقم الإيمو /8619833/ والتي تملكها الشركة التركية RAYBEN DENIZCILIK VE TICARET A.S قد خالفت الأحكام والمبادئ العامة المقررة لمقاطعة إسرائيل حيث ورد في سجلاتها أنها دخلت أحد الموانئ الإسرائيلية، مما يستوجب إدراجها على القائمة السوداء (المادة 106 من المبادئ العامة للمقاطعة).

كما تبين أنه صدر عن المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل القرار رقم 235/2015/ر تاريخ 19/11/2015 المتعلق بإدراج الباخرة المذكورة على القائمة السوداء ورفعها عن تلك القائمة بعد أن قدّمت الوثائق المطلوبة منها وفقاً لأحكام المادة (108) من المبادئ العامة للمقاطعة.

لذلك، وإستناداً على ما تقدم وعملاً بالنصوص القانونية المرعية الإجراء للمرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (الفقرة الثانية من المادة السادسة منه) فإن القرار المتعلق بإدراج الباخرة على القائمة السوداء ورفعها عن تلك القائمة يخضع لتصديق مجلس الوزراء بناء على إقتراح وزير الاقتصاد والتجارة لإعطائه الصيغة التنفيذية والمجرى القانوني اللازم.

فان وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على القرار المتعلق بإدراج الباخرة REFKI NAIBOGLU II على القائمة السوداء ورفعها عن تلك القائمة في آن واحد معاً، على أن ينشر إسمها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقاً للأصول.

وإن الموضوع إقترن بالموافقة الإستثنائية على أن يعرض لاحقاً على مجلس الوزراء على سبيل التسوية.

بناء عليه،

وبعد المداولة،

قرر المجلس الموافقة، على سبيل التسوية، على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين أعلاه.