المادة 16
المادة 16: على «كونتوارات التسليف» العاملة في لبنان التصريح الى المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية عن التسهيلات التي تمنحها لزبائنها، وذلك وفقاً لأحكام المادتين الثانية والثالثة من المقطع «اولاً» من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية وذلك مهما بلغت قيمتها.
لهذه الغاية، تطبق على «كونتوارات التسليف»، في ما يعنيها، الاحكام والتعليمات والايضاحات كافة المنصوص عليها في نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية لجهة بطاقات التعرف والتصريح عن الالتزامات.