النص الكامل

قرار اساسي رقم 12174 تاريخ 21/01/2016 نافذ

المادة 18

المادة 18

المادة 18: بعد انتهاء مدة الستة اشهر المشار اليها في البند (2) من المادة (17) اعلاه:

-سيقوم مصرف لبنان بإصدار لائحة بأسماء «كونتوارات التسليف» الحاصلة على العلم والخبر المشار اليه في المادة 11 اعلاه والمتقيدة بأحكام القرار الاساسي رقم 11948 تاريخ 12/2/2015 وبأحكام القرار الحاضر.

ينشر مصرف لبنان هذه اللائحة في الجريدة الرسمية خلال شهر كانون الثاني من كل سنة وينشر في الجريدة الرسمية كذلك كل تعديل يطرأ عليها.

-يعود لمصرف لبنان سحب العلم والخبر الصادر عنه لأي «كونتوار تسليف» لا يتقيد بأحكام هذا القرار أو يتوقف عن العمل لمدة اثني عشر شهراً متتالية وبالتالي شطبه عن اللائحة المذكورة اعلاه.

-لا يعود لأي من «كونتوارات التسليف» ولا لأي مؤسسة، غير مدرج اسمها على اللائحة المشار اليها اعلاه، الحق بممارسة عمليات التسليف تحت طائلة تطبيق احكام المادة 200 من قانون النقد والتسليف.

المادة 18 من قرار اساسي رقم 12174 تاريخ 21/01/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243755/article/18/