النص الكامل

قرار اساسي رقم 12174 تاريخ 21/01/2016 نافذ

المادة 6

المادة 6

المادة 6: على «كونتوارات التسليف» ان تثبت، على الدوام، ان موجوداتها تفوق بالفعل المطلوبات المتوجبة عليها تجاه الغير بمبلغ يساوي على الاقل قيمة رأسمالها أو المبالغ المخصصة لأعمالها.

لا يجوز للكونتوار ان يخفض رأسماله او ان يسترد أي جزء منه.

على «كونتوارات التسليف»، اذا اصيبت بخسائر، ان تعيد تكوين رأسمالها

قبل تاريخ 30 حزيران من السنة المالية التي تلي السنة التي حُققت فيها الخسائر.

المادة 6 من قرار اساسي رقم 12174 تاريخ 21/01/2016 https://lebaneselegislation.com/ar/law/243755/article/6/