المادة 105
مادة 105: ما هو شأن المحاكم المذهبية الانجيلية فيما يتعلق بالتوارث واحكامه فيما عدا ما نصت عليه 104 من هذا القانون لا شأن للمحاكم المذهبية الانجيلية في احكام الارث وموجباته. اما السلطات المذهبية الانجيلية التي يعود اليها حفظ سجلات العائلة الانجيلية فان صلاحيتها فيما يتعلق بتلك الاحكام والموجبات تنحصر باعطاء الشهادات - لمن يطلبها من الورثة او وكلائهم القانونيين - بما يستخلص من السجلات المحفوظة لديها عن هوية من يتركهم المورث من الورثة ونسبتهم الى المورث . وفيما عدا ذلك تعود كل الامور المتعلقة بالارث كحصر الارث وتوزيع الانصبة والدعاوى والموجبات المتعلقة بهوية الورثة وحقوقهم الى المحاكم المدنية ذات الاختصاص .