النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في لبنان ملغى ملغى

المادة 118

المادة 118

مادة 118: صلاحيات وواجبات المراجع التي يعود اليها تدبير الاوقاف اهم الصلاحيات التي لمرجع تدبير الوقف والواجبات التي على المرجع ما يأتي: أ) تعيين المتولي على الوقف في حال عدم تعيينه في عقد الوقف , وتحديد اعمال هذا المتولي, والاشراف على ما يجريه من الاعمال المتعلقة بالوقف وفرض الضمانة عليه عند اللزوم, ومحاسبته وعزله عند ثبوت كفاءته او سوء تصرفه, وتعيين خلفه اذا توفي او استقال او عزل. ب ) استلام ايرادات الوقف وتوزيعها على من حبس الوقف لمنفعتهم. ج) السعي لتحسين الوقف وزيادة ايراداته. د) استبدال الوقف بتصديق المحكمة المدنية ذات الاختصاص متى ثبت ان الاستبدال يؤول الى مصلحة المنفعين بالوقف . ه) المدافعة والمرافعة في الدعاوى المتعلقة بالوقف وما يتفرغ عنها, وتعيين الوكلاء للمدافعة والمرافعة في تلك الدعاوى ومتفرعاتها اما رأسا او بواسطة المتولي على الوقف , اذا كانت الصلاحيات التي تخوله اياها نصوص عقد الوقف او يخوله اياها قرار تعيينه تشمل حق المرافعة والمدافعة وتعيين الوكلاء. و) تخصيص الاعتمادات اللازمة لتحسين الوقف واصلاحه والمراقبة على كيفية استعمال تلك الاعتمادات . ز) تحديد معاشات واجور المتولي على الوقف او من يقوم بخدمة معينة للوقف . ح) تعيين مستحقي المنفعة من الوقف المحبوس لمنفعة افراد عائلة انجيلية, ودرجة استحقاق كل منهم.

المادة 118 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/243791/article/118/