المادة 120
مادة 120: عدم جواز بيع الموقوف او هبته وشروط استبداله الموقوف لا يباع ولا يوهب ولكنه يستبدل بتصديق المرجع ذي الصلاحية لتدبيره, وبموجب الانظمة والقوانين المدنية المرعية الاجراء, بما يعادل قيمته او يزيد منها اذا ثبت ان الاستبدال لمصلحة المنتفعين منه.