النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في لبنان ملغى ملغى

المادة 25

المادة 25

مادة 25: الشهادات اللازمة لعقد الزواج. على طالب الزواج ان يستحصل شهادة خطية من راعي الكنيسة التي ينتمي اليها تثبت عدم وجود مانع يمنع زواجه. وان لم يكن ينتمي الى كنيسة انجيلية فيجب ان يستحصل تلك الشهادة من الرئيس الروحي للكنيسة التي ينتمي اليها وان رفض ذلك الرئيس الروحي اعطاء تلك الشهادة كان على الطالب ان يستحصل عوضا عن شهادة الرئيس الروحي شهادة خطية مماثلة من دوائر الاحوال الشخصية المدنية الوطنية او الاجنبية التي يرجع اليها اعطاء الشهادة المذكورة في حال امتناع السلطة المذهبية عن ذلك, واذا كان قانون الاجنبي لا يعطي في لبنان السلطة الاجنبية الصلاحية لاعطاء هذه الشهادة يستعاض عنها بتحريات تجريها المحكمة تثبت اطلاق حال الطالب . وعلاوة على الشهادة المار ذكرها على طالب الزواج ان يستحصل شهادة خطية من طبيب قانوني معروف يثبت عدم وجود مانع طبي يمنع الزواج, وتصديقا خطيا من وصيه او وليه اذا كان لا يزال قاصرا او كان محجورا عليه, ويقدم هاتين الشهادتين وذلك التصديق الى القس المرخص الذي يرغب في اجراء عقد الزواج عن يده.

المادة 25 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/243791/article/25/