النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في لبنان ملغى ملغى

المادة 27

المادة 27

مادة 27: مراسيم الزواج الكنسية اذا لم ير القس المرخص سببا يمنع الزواج بعد التدقيق في اوراق طالبي الزواج, وبعد استشارة الهيئة التي تعنى بشؤون الكنيسة التي ينتمى اليها طالبا الزواج او احدهما على الاقل, يجري ذلك القس المرخص المراسيم الكنسية في الوقت والمكان اللذين يعينهما بالاتفاق مع طالبي الزواج بحضور شاهدين على الاقل.

المادة 27 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/243791/article/27/