النص الكامل

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في لبنان ملغى ملغى

المادة 33

المادة 33

مادة 33: مقام الزوجة في العائلة الزوجة مديرة شؤون المنزل الداخلية, ولها الحق ان تنفق من مال زوجها او على حسابه في سبيل اللوازم المنزلية ضمن المخصصات التي يعينها لها زوجها. وفي حالة وفاة الزوج او اسقاط حقه في الولاية على الاولاد يعود لها الحق الاول في الوصاية عليهم, شرط ان تكون حاصلة على المؤهلات اللازمة للوصاية في نظر المحكمة التي تعود اليها صلاحية الفصل في احوال الزوجين الشخصية.

المادة 33 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في لبنان https://lebaneselegislation.com/ar/law/243791/article/33/