المادة 83
مادة 83: من يعين الوصي اذا لم يعينه الاب بوصيته ومن يعين ذلك الوصي اذا لم يقم الاب بوصيته وصيا او اكثر على اولاده القاصرين تعين المحكمة وصيا او اكثر على اولئك الاولاد القاصرين في خلال شهر بعد وفاة الاب ليتولى او يتولوا شؤون اولئك القاصرين جميعها ما عدا ادارة اموال القاصرين متى تجاوزت قيمتها الخمسة الاف ليرة لبنانية, فان ادارة هذه الاموال تكون حينئذ خاضعة للاحكام المنصوص عليها في الفصل الرابع من الباب السابع من هذا القانون.