المادة 112
ق 112
- البند الاول: ان نص الحكم الكامل الذي ينظمه المحكمون يجب ايداعه قلم محكمة الابرشية حيث اعطي الحكم وذلك في خلال 15 يوما. واذا لم يتبين بنوع اكيد ان الحكم مشوب ببطلان لا يصلح وجب على النائب القضائي ان يصدر هو ذاته او بواسطة غيره قرارا بتثبيت الحكم وذلك في خلال خمسة ايام من تاريخ ايداع النص ويبلغ القرار حالا المتخاصمين.
- البند الثاني: اذا رفض النائب القضائي ان يصدر هذا القرار او اذا مرت عشرة ايام على ايداع الحكم ولم يصدر النائب القرار يمكن الفريق الذي يهمه الامر ان يراجع محكمة الاستئناف مع التقيد بما هو مرسوم بالقانون 231 - البند الثالث والقانون 232.