المادة 124
ق 124
- البند الاول: على القاضي قبل ان يجر احدا الى محكمته ويجلس لمحاكمته ان يرى ما اذا كان الامر من صلاحيته.
- البند الثاني: كذلك قبل ان يقبل احدا للادعاء عليه ان يرى ما اذا كان المدعي كفيا للمثول في المحاكمة ام لا.
- البند الثالث : انما ليس من الضروري ايراد هذين الامرين في وقائع الدعوى.