النص الكامل

قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية نافذ

المادة 128

المادة 128

ق 128

- البند الاول: على القاضي ان لا يقبل النظر في دعوى قد تكون له فيها منفعة للقرابة او المصاهرة في اية درجة من الخط القائم وحتى الدرجة الرابعة مشمولة من الخطر الجنبي. او للوصاية والصداقة الحميمة والعداوة الشديدة. او لجر غنم او دفع غرم. وان لا يقبل النظر في دعوى سبق فكان فيها محاميا او وكيلا او خبيرا او شاهدا.

- البند الثاني: على وكيل العدل ومحامي الوثاق والمعاون والمحقق ان يتنحوا في الظروف نفسها عن منصبهم.

المادة 128 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/ar/law/243792/article/128/