المادة 134
ق 134
- البند الاول: عندما لا يأتي المدعي بالبينات التي قد يكون بامكانه ان يأتي بها لمصلحته او عندما لا يدلي المدعى عليه بما قد يلائمه من دفوع على القاضي ان لا يعوض عن تقصيرهما اذا لم يستدرك القانون غير ذلك الا في حالة الاهمال الواضح او خداع من الفريقين وذلك ليتجنب القاضي اصدار حكم مناف للعدل.
- البند الثاني: اما اذا كان مدار الامر على الخير العام او على خلاص النفوس يستطيع القاضي بل يلزمه ان يعوض عن تقصيرهما.