المادة 143
ق 143
- البند الاول: ان دفوع الاستمهال خصوصا ما يدور منها على الاشخاص وعلى طريقة المحاكمة يجب الادلاء بها وفصلها قبل "شروع المخاصمة" الا اذا ظهرت اول مرة بعد "شروع المخاصمة" او اذا كان الخصم يؤكد بقسم انها لم تصل الى علمه الا عندئذ.
- البند الثاني: بيد ان الدفع بعدم صلاحية القاضي المطلقة يمكن للفريقين ان يدليا به في اي طور او اية درجة من اطوار ودرجات الدعوى.
- البند الثالث : كذلك يمكن الادلاء بالدفع بالحرم في اي طور واية درجة من اطوار ودرجات المحاكمة على ان يكون ذلك قبل الحكم النهائي لا بل يجب دائما بحكم المنصب حظر المثول في المحكمة على المحرومين المجنبين او المحمولين اذا كان صادرا بحقهم حكم معلن للعقاب او منزل له.