المادة 148
ق 148
- البند الاول: اذا نشأت من الخلاف الاصلي مسائل طارئة فلينظر اولا في ما منها حله يمهد الحل لما سواه.
- البند الثاني: اما اذا لم يكن بينها رباط منطقي البتة فيجب ان يبت اولا في ما يقدمه اولا احد الفريقين.
- البند الثالث : اذا طرأت مسألة اعادة اليد وجب فصلها قبل كل شيء.