النص الكامل

قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية نافذ

المادة 148

المادة 148

ق 148

- البند الاول: اذا نشأت من الخلاف الاصلي مسائل طارئة فلينظر اولا في ما منها حله يمهد الحل لما سواه.

- البند الثاني: اما اذا لم يكن بينها رباط منطقي البتة فيجب ان يبت اولا في ما يقدمه اولا احد الفريقين.

- البند الثالث : اذا طرأت مسألة اعادة اليد وجب فصلها قبل كل شيء.

المادة 148 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/ar/law/243792/article/148/