المادة 169
ق 169
- البند الاول: يؤذن للمحرومين المجنبين او المحمولين الذين هم محرومون بحكم معلن للعقاب او منزل له ان يدعوا هم انفسهم ليطعنوا بعدالة وشرعية الحرم نفسه وبواسطة وكيل لابعاد اي ضرر آخر روحي عنهم وفيما سوى ذلك يمنعون من الادعاء.
- البند الثاني: يمكن بنوع عام باقي المحرومين ان يمثلوا في المحاكمة الا اذا قدم ضدهم دفع وفقا للقانون 143 البند الثالث .