المادة 182
ق 182
- البند الاول: يحظر على كل من الوكيل والمحامي ان يشتريا الدعوى او يتفقا على اجرة باهظة او على حصة من الشيء المتنازع.
- البند الثاني: فاذا اقدما على ذلك يكون الاتفاق باطلا ويمكن القاضي او الرئيس الكنسي ان يغرمهما جزاء نقديا وان يوقف المحامي فوق ذلك عن مزاولة مهنته واذا كان معاودا يمكن ايضا شطب اسمه من سجل المحامين وحرمانه اللقب .