المادة 192
ق 192
ان القاضي الذي يرخص بحجز شيء او يمنع ممارسة حق يقدر ان يفرض على المرخص له تقديم كفالة تضمن التعويض عن الاضرار في حالة عدم اثباته لحقه.
قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية نافذ
ق 192
ان القاضي الذي يرخص بحجز شيء او يمنع ممارسة حق يقدر ان يفرض على المرخص له تقديم كفالة تضمن التعويض عن الاضرار في حالة عدم اثباته لحقه.
المادة 192 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/ar/law/243792/article/192/