النص الكامل

قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية نافذ

المادة 208

المادة 208

ق 208

- البند الاول: يجب ان يطلب الالغاء في خلال اربع سنوات تبدأ من بلوغ سن الرشد في القاصرين - ومن تاريخ وقوع الغبن وزوال المانع في الراشدين او الاشخاص المعنويين.

- البند الثاني: يمكن القاضي - بعد الاستماع الى وكيل العدل او بناء على طلبه ان يمنح بحكم المنصب الالغاء للقاصرين ومن بحكم القاصرين.

المادة 208 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/ar/law/243792/article/208/