المادة 208
ق 208
- البند الاول: يجب ان يطلب الالغاء في خلال اربع سنوات تبدأ من بلوغ سن الرشد في القاصرين - ومن تاريخ وقوع الغبن وزوال المانع في الراشدين او الاشخاص المعنويين.
- البند الثاني: يمكن القاضي - بعد الاستماع الى وكيل العدل او بناء على طلبه ان يمنح بحكم المنصب الالغاء للقاصرين ومن بحكم القاصرين.