النص الكامل

قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية نافذ

المادة 231

المادة 231

ق 231

- البند الاول: بعد ان يكون رأى القاضي او المحكمة ان الامر من صلاحيتهما وان المدعي لا تنقصه الصفات القانونية ليمثل لدى القضاء يلزمهما باسرع ما يمكن ان يقبلا العريضة او يرداها - وان يورد في هذه الحالة الاخيرة اسباب الرد.

- البند الثاني: اذا ردت العريضة بقرار القاضي لشوائب تمكن ازالتها - يستطيع المدعي ان يقدم مرة اخرى للقاضي نفسه - عريضة جديدة منظمة حسب الاصول - ويلزم القاضي - اذا رد العريضة المصححة - ان يذكر اسباب الرد الجديد.

- البند الثالث : يحق مطلقا لصاحب الشأن ان يستأنف قرار الرد في خلال مهلة العشرة الايام القانونية - وعلى محكمة الاستئناف ان تبت بسرعة كلية في امر الرد- بعد ان تستمع الى صاحب الشأن ووكيل العدل او محامي الوثاق.

المادة 231 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/ar/law/243792/article/231/