المادة 234
ق 234
- البند الاول: يصدر الدعوة القاضي وتدرج خطا على العريضة اساس الدعوى ان تضم اليها.
- البند الثاني: تبلغ الدعوة والعريضة المدعى عليه وكلا من المدعى عليهم اذا كانوا غير واحد.
- البند الثالث : يجب فوق ذلك - ان تبلغ الدعوة المدعي حتى يمثل هو ايضا بين يدي القاضي في اليوم والساعة المعينين.