المادة 237
ق 237
- البند الاول: لتبلغ الدعوة بمذكرة تحتوي على امر القاضي الذي به يستحضر المدعى عليه - ويجب ان يذكر فيها اسم القاضي واسم المدعي - وان يعرف جيدا المدعي عليه ولقبه - وان تذكر- على الاقل بعبارات عمومية - خلاصة الدعوى كما انه يجب ان يذكر بدقة المكان والسنة والشهر واليوم والساعة المعينة للحضور.
- البند الثاني: بعد ان تختم الدعوة بخاتم المحكمة - يجب ان يوقعها القاضي او محقق محكمته والمسجل.