المادة 26
ق 26
- البند الاول: ان الدوار ومن لا يعلم مسكنه او شبه مسكنه محكمتهما هي محكمة المكان حيث يقيمان فعلا. ومحكمة الراهب هي محكمة المكان حيث يوجد ديره.
- البند الثاني: ان من لا يعلم مسكنه او شبه مسكنه ولا مكان اقامته تمكن اقامة الدعوى عليه لدى الرئيس الكنسي حيث مسكن المدعي او شبه مسكنه او حيث اقامته اذا كان دوارا.