النص الكامل

قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية نافذ

المادة 260

المادة 260

ق 260

ان ما ينتهي بالسقوط هو المعاملات الشكلية لا وقائع الدعوى, لا بل ان هذه الوقائع الاخيرة - يمكن الاستناد اليها في دعوى

تقام مجددا - على شرط ان تكون هذه الدعوى المجددة بين ذات الاشخاص وعلى ذات الموضوع - اما الاغراب فلا قوة لهذه

الوقائع في وجههم الا قوة وثائق.

المادة 260 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/ar/law/243792/article/260/