المادة 260
ق 260
ان ما ينتهي بالسقوط هو المعاملات الشكلية لا وقائع الدعوى, لا بل ان هذه الوقائع الاخيرة - يمكن الاستناد اليها في دعوى
تقام مجددا - على شرط ان تكون هذه الدعوى المجددة بين ذات الاشخاص وعلى ذات الموضوع - اما الاغراب فلا قوة لهذه
الوقائع في وجههم الا قوة وثائق.