النص الكامل

قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية نافذ

المادة 266

المادة 266

ق 266

- البند الاول: كلما كان الخير العام موضوع البحث - وجب على القاضي – ان يقتضي اليمين من الفريقين على انهما يقولان الحق - وفي ما سوى ذلك يترك الامر لفطنته.

- البند الثاني: يستطيع القاضي - بعد الفروع من الاستجواب - ان يقتضي من الذي حلف بأن يقول الحق - يمينا على صدق ما قال بخصوص النقاط كلها او بعضها - كلما تراءى له لزوم ذلك. لاهمية الامر او لسبب آخر على انه ملزم بهذا في الدعاوى الراجعة الى الخير العام - اذا صدف ان اهملت اليمين على ان تقال الحقيقة.

المادة 266 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/ar/law/243792/article/266/