المادة 266
ق 266
- البند الاول: كلما كان الخير العام موضوع البحث - وجب على القاضي – ان يقتضي اليمين من الفريقين على انهما يقولان الحق - وفي ما سوى ذلك يترك الامر لفطنته.
- البند الثاني: يستطيع القاضي - بعد الفروع من الاستجواب - ان يقتضي من الذي حلف بأن يقول الحق - يمينا على صدق ما قال بخصوص النقاط كلها او بعضها - كلما تراءى له لزوم ذلك. لاهمية الامر او لسبب آخر على انه ملزم بهذا في الدعاوى الراجعة الى الخير العام - اذا صدف ان اهملت اليمين على ان تقال الحقيقة.