النص الكامل

قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية نافذ

المادة 282

المادة 282

ق 282

- البند الاول: اذا تقدم احد- من تلقاء نفسه ليؤدي الشهادة - كان للقاضي ان يقبلها او يرفضها كما يرى الامر مناسبا.

- البند الثاني: على انه يلزمه ان يرفض الشاهد الذي يتقدم من تلقاء ذاته اذا بان له يتقدم فقط ليؤخر المحاكمة او يعرقل سير العدالة او يفشي على الحقيقة بأي نوع كان.

المادة 282 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/ar/law/243792/article/282/