المادة 282
ق 282
- البند الاول: اذا تقدم احد- من تلقاء نفسه ليؤدي الشهادة - كان للقاضي ان يقبلها او يرفضها كما يرى الامر مناسبا.
- البند الثاني: على انه يلزمه ان يرفض الشاهد الذي يتقدم من تلقاء ذاته اذا بان له يتقدم فقط ليؤخر المحاكمة او يعرقل سير العدالة او يفشي على الحقيقة بأي نوع كان.